اخبار العراق الان

خبير قانوني : البرلمان خالف قرارات المحكمة الاتحادية بتعمد

خبير قانوني : البرلمان خالف قرارات المحكمة الاتحادية بتعمد
خبير قانوني : البرلمان خالف قرارات المحكمة الاتحادية بتعمد

2018-06-23 00:00:00 - المصدر: الفرات نيوز


{بغداد: الفرات نيوز} رأى خبير قانوني ان البرلمان خالف قرارات المحكمة الاتحادية حول قانون انتخابات مجلس النواب بتعمد .

وذكر الخبير القانوني جمال الاسدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " في اسهال تشريعي اصاب مجلس النواب في الايام العشرين يوماً من نهاية عمره التشريعي وخاصة في قانون انتخابات مجلس النواب ، حيث قرأ امس مقترح قانون التعديل الرابع لقانون مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 ، والذي موضوعه فقط مانص عليه في المادة الاولى من المقترح والتي تنص على ان {يستمر مجلس النواب في عمله لحين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12/5/2018 } ، مما يعني استمرار عمل مجلس النواب بعد 30/6/2018 وهو الموعد الدستوري المحدد لانتهاء عمر مجلس النواب ، والذي يفترض ان يتم تشييعه الى مثواه في تاريخ الدورات النيابية الثلاث السابقة ".
واضاف " وبغض النظر عن القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة {8} من القانون المدني العراقي التي تقول { درء المفاسد اولى من جلب المنافع} ، والتي يجب على كل من يتولى القيادة في هذا البلد النظر لهذه القاعدة القانونية الفقهية ، التي غايتها البناء كقاعدة حتى لو تعدى هذا البناء أو اثر على المصالح الشخصية للافراد ، وكتبت هذه القاعدة واعلم علم اليقين بأن من نعني في هذا المقال لا يريد ان يفقه ماهي المفاسد التي سيحصل عليها باستمراره بهذه الخروقات".
وتابع " وبالرجوع الى الموعد الدستوري لانتهاء الدورة النيابية لمجلس النواب يجب علينا ان نضع في الحسبان المادة الدستورية {56 / أولاً و ثانياً } والتي تنص على ان تكون { مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ، ويجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة} ".
وبين ان " هذا الموعد قطعي ومحدد ولا يمكن الجدال فيه أو تمديده أو استمراره ، وهذا ما أكد عليه النظام الداخلي لمجلس النواب وبالتحديد في نص المادة {26} والتي تنص على ان {يستمر المجلس في ممارسة أعماله مع مراعاة أحكـام المادة : 56 من الدستور} ، ومع ملاحظة ان السنة التقويمية وفق للمبادئ الفقهية القانونية العراقية هي السنة الميلادية وهذا ما جاء في نص المادة {9} من القانون المدني العراقي والتي تنص على أن {تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك} ".
واوضح " والغريب ان مجلس النواب وبالرغم من كل هذه النصوص الواضحة والصريحة ، يشرع بمخالفته التشريعية ، اما الاغرب هو استمرار مجلس النواب في اقتراحه هذا ، وبالرغم من انه {كمجلس نواب } استفسر من المحكمة الاتحادية العليا ، وبواسطة رئيسه ، في موضوع الاستفسار عن مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بموجب كتاب مجلس النواب المرقم { م . ر / 12 } في 3 / 5 / 2009 ، والتي نظرتها المحكمة الاتحادية بموجب الدعوى المرقمة 39 / اتحادية / 2009 واصدرت قرارها ورأيها البات والحاسم في تفسير الدورة النيابية وكالاتي :{ وحيث ان السنوات الاربعة المنصوص عليها في المادة { 56/ اولاً } من الدستور تبدأ بأول جلسة يعقدها المجلس برئاسة اكبر الاعضاء سناً ..... وحيث ان المادة {56/ثانيا} من الدستور تنص على اجراء الانتخابات قبل 45 يوماً قبل انتهاء الدورة الانتخابية .. وحيث ان السنة الميلادية ومدتها {365} يوماً .... يكون انتهاء الدورة الانتخابية الحالية لمجلس النواب مرفق طياً القرار ".
وختم "ولكل ما تقدم وللوضوح في الاتجاه الدستوري ، وكذلك التعمد في الخرق الدستوري ، نود ان نذكر في نص المادة {200 / 2 } من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تنص على {يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل من حبذ او روج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية او النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات او للقضاء على طبقة اجتماعية لقلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الاقتصادية او لهدم اي نظم من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك ".انتهى


alforatnews.com/uploads/images/img5b2deb8611535