اخبار العراق الان

بغداد.. السجن نصف قرن بحق موظفة أدينت بسرقة 67 مليار دينار

بغداد.. السجن نصف قرن بحق موظفة أدينت بسرقة 67 مليار دينار
بغداد.. السجن نصف قرن بحق موظفة أدينت بسرقة 67 مليار دينار

2018-07-16 00:00:00 - المصدر: رووداو


رووداو – أربيل

أصدرت المحاكم المختصة بقضايا النزاهة في بغداد، أحكاماً بالسجن لمدة تجاوزت نصف قرن بحق موظفة في التسجيل العقاري، وذلك لمشاركتها ضمن عصابة تحايلت على المصارف الحكومية، ونجم عنها سرقة (67) مليار دينار.

وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، في بيان حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه أن "(13) حكماً بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير بإحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الأحكام لغاية الآن (51) سنة سجن".

وأضاف أن "المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها أفراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتمت سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك".

وتابع أن "عمليات التزوير طالت أيضاً أملاك وزارة المالية، إذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة إلى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن".

ودعا إلى "اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لأن اغلب اسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الإجراءات العقارية والتي تكون غالباً معرضة للتزوير من قبل أصحاب النفوس الضعيفة".

ويتمثل موقف القانون العراقي من تعدد الجرائم في إقراره لقاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم على أساس أن القانون يقرر لكل جريمة عقوبة محددة فإذا تعددت الجرائم وجب أن تتعدد العقوبات أي ان العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم، ولكنه أورد على هذه القاعدة قيدين هما :1- عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين بحسب الشطر الثاني من الفقرة (أ) من المادة 143 عقوبات الذي ينص على أنه: "لايزيد مجموع مدد السجن اوالحبس التي تنفذ عليه اومجموع مدد السجن اوالحبس معا على خمس وعشرين سنة)، لكي لاتتحول العقوبات السالبة للحرية بسبب تعددها الى عقوبات مؤبدة، باستثناء عقوبة الغرامة والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية 2- جب العقوبات أي أن تنفيذ العقوبة الاشد يعتبر في الوقت نفسه تنفيذاً حكميا للعقوبة الأخف، بحسب الفقرة (ج)من المادة 143 عقوبات بمعنى أن عقوبة السجن وهي الأشد تعتبر في نفس الوقت تنفيذا لعقوبة الحبس وهي الأخف.