اخبار العراق الان

رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا حول مرسوم تقاعد النواب

رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا حول مرسوم تقاعد النواب
رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا حول مرسوم تقاعد النواب

2018-07-19 00:00:00 - المصدر: رووداو


رووداو - أربيل

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الخميس، ان المصادقة على إحالة اعضاء مجلس النواب على التقاعد كانت "إلزامية" من الناحية القانونية، مشيرة رفضها لتمرير القانون لما يتضمنه من مخالفات دستورية.

وجاء في البيان الصحفي للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية، الذي إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد".

وبين المكتب ان "المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13/ أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى: (أولاً- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)، ولذا كان لزاماً على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه".

واضاف "أما بصدد المصادقة على قانون المجلس، فإنه بتاريخ 5/3/2018 صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس -حالات انتهاء النيابة، اختصاصات المجلس، تشكيلات وملاك المجلس، موازنة المجلس-، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بالعدد 1/9/3087 في 14/3/2018".

واكد المكتب انه "تم عرض القانون على أنظار رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه".

واشار الى ان القانون المذكور "يتقاطع مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج/1/5/719 في 25/3/2018".

واوضح ان القانون "أعيد إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 1/9/5495 في 7/6/2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة (73/ثالثا) من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا".

وقال المكتب ان "رئيس الجمهورية امتنع عن التوقيع على القانون لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك".

واضاف "نؤكد إن رئاسة الجمهورية عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لا زال قاصرا وغير كاف".

وختم المكتب بالقول "وبغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة، ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كل السبل الدستورية من اجل ذلك".