اخبار العراق الان

المحكمة الاتحادية توضح أحكام الاعتراض على المقعد النيابي

 
                          المحكمة الاتحادية توضح أحكام الاعتراض على المقعد النيابي
المحكمة الاتحادية توضح أحكام الاعتراض على المقعد النيابي

2018-10-21 00:00:00 - المصدر: العراق اليوم


سياسة ,   2018/10/21 14:23  , عدد القراءات: 66

بغداد- العراق اليوم:

اوضحت المحكمة الاتحادية، الاحد، احكام الاعتراض على شاغلي المقعد النيابي، لافتة إلى ان ذلك يكون ابتداءً امام مجلس النواب ومن ثم الطعن بقرار المجلس امامها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية انهت اغلب ما يتعلق باختصاصاتها بالنسبة للانتخابات العامة، وذلك في وقت قياسي، بداية من المصادقة على النتائج النهائية، وصولاً إلى حسم طعون المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذين جرى استبعادهم من قبل رئاسة مجلس النواب".

وتابع أن "المحكمة لم يتبق لها في هذا الموضوع سوى اختصاص واحد وهو ما تضمنته المادة (52) من الدستور، التي تنص على أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره)".

واكد أنه "من خلال تحليل النص اعلاه يتبين أن من لديه اعتراض على شاغل لمقعد نيابي له ان يسجل ذلك الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب الذي بدوره يعرض الموضوع للتصويت خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل هذا الاعتراض، ولكي يأخذ التصويت اثره الدستوري والقانوني بالرفض أو الاستجابة يجب أن يكون باغلبية ثلثي الاعضاء، أي بما لا يقل عن (220) نائباً وفقاً لعدد اعضاء مجلس النواب خلال الدورة الحالية".

وأضاف أن "ما يقرره مجلس النواب يكون قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار المجلس"، لافتا الى انه "في هذا الصعيد نورد اقتباساً لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (13/ اتحادية/ 2013)، أن هذا الاختصاص قد حدد حصراً للمحكمة الاتحادية العليا في الدستور لانه اختصاص خاص يتعلق بكيفية الطعن بقرار مجلس النواب الذي يلزم أن يصدر وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة (52) من الدستور".

واوضح أن "ما يمكن ملاحظته من هذا النص الدستوري أنه حدد سقفا زمنيا وهو ثلاثين يوماً للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية العليا من تاريخ صدور القرار من مجلس النواب، ولكن الاعتراض مبدئياً امام مجلس النواب لم يحدد بزمن معين وبالامكان تسجيل الاعتراض ابتداءً لدى مجلس النواب في أي وقت خلال الدورة الانتخابية، وهو ما اكد عليه حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم (7/ اتحادية/ 2015)، الذي نص على أن (المشرع وحينما فتح باب الاعتراض على العضوية لم يحدد مدة لتقديمه، وذلك لاعتبارات ارتآها إذ قد يظهر وخلال مدة العضوية سبب من الاسباب التي تخل بصحة عضوية النائب)".

واشار الساموك الى أن "من هذه الاسباب يوضح حكم المحكمة الاتحادية العليا كأن تظهر بعد مدة أن الشهادة الدراسية المطلوبة للعضوية مزورة، أو ان صاحب المقعد المعترض عليه محكوم سابقاً، أو غير ذلك من الاسباب التي تفقده احد شروط العضوية"، مؤكدا انه "بخصوص مدة الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا فقد وجدها الحكم القضائي المشار اليه آنفاً حتمية ويترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق في الطعن ضماناً لاستقرار المراكز القانونية".

وذكر ان "ملخص ما تقدم، فأن الاعتراض على شاغل المقعد النيابي يكون بطريقين مرتبطين ببعض وبنحو تراتبي: الاول عبر مجلس النواب وهو غير مقترن بوقت معين، لكن على المجلس أن يبت به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله، والطريق الثاني وهو الطعن بقرار مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا ويلزم أن يتم خلال سقف زمني محدد وهو ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار مجلس النواب".

وشدد على "صدور العديد من الاحكام من المحكمة الاتحادية العليا برد الاعتراضات على شاغلي المقاعد النيابية بعد المصادقة على النتائج النهائية دون مراعاة التراتبية المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور".