الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال النظام السابق
بغداد – عراق برس- 12 كانون الاول / ديسمبر : قال المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، أن ” محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري العامة، تسبب ببيع عقارات محجوزة خلافاً لأحكام القرار (88) لسنة 2003 الخاص بحجز أموال أزلام النظام السابق.
وتابع الغزي، أن” وزارة العدل شكلت لجنة للتحقق من المعلومات التي تشير الى وجود تلاعب وتزوير في عدد من العقارات الواقعة بمنطقة الزوية ببغداد والمسجلة بأسماء أشخاص محجوزة أموالهم وفق احكام القرار (88) لسنة 2003، وخلافاً لاحكام القرار (22) لسنة 2013 المتضمن إستفادة المحجوزة أموالهم من عقار سكني واحد” ، مبيناً ، أن ” ورثة أحد رموز النظام السابق أفادوا من بيع عقارين بشكل مخالف للقانون، وقد أثبتت التحقيقات أن الموظف في دائرة التسجيل العقاري العامة (ن.ح.م) لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من طلب الافادة ، فحدثت عملية البيع للعقارين” .
وأكد المفتش العام، أن ” المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد مدة سنة بحق المدان، وإشعار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بفتح تحقيق مستقل بحق موظفي دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية لقيامهم بتمشية معاملة تحويل العقارين خلافاً لأحكام القرار (22) لسنة 2013، والإحتفاظ للدوائر المتضررة بالتعويض أمام المحاكم المدنية” . انتهى اح