المحكمة الاتحادية العليا تصدر حكماً قضائياَ بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب العراقي
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاحد، حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018".
واضاف أن "المحكمة وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد".
وأوضح الساموك أن "المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً".
وبين أن "قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية".
وتابع أن "بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها".