واع / الاتحادية : أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين
واع / الاتحادية : أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين
08/04/2019 13:15:00 PM | عدد القراءات : 1
واع / بغداد / ز .ا
اكدت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين، لافتة إلى أن عملية الاصلاح والتقويم يجب ان تتفق مع المبادئ الدستورية كونها تهدف إلى حماية الاسرة.
وذكر بيان للمحكمة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم الاثنين 8/4/ 2019 برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته، وطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".
وأضافت أن "المدعي قال إن المادة محل الطعن تنطوي على مفهوم اباحة في استعمال (العنف الاسري) من الزوج ضد زوجته مسوغا لضربها تحت عنوان التأديب"، مبينا أن "المدعي بين في عريضة دعواه ان هذه المادة تخالف المواد (14) و( 29/ رابعا) و(30 / اولا) من الدستور والتي تتضمن المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس، وأن الاسرة بحسب ما ذهب المدعي تعد اساس المجتمع وأن هذه المواد تؤمن الحياة الكريمة وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع".
ووجدت الاتحادية، "من تحليل المادة المطعون بعدم دستوريتها أنها نصت على حق التأديب لكل من الزوج على زوجته والاباء على اولادهم والمعلمين على طلبتهم القاصرين وفي الحدود المقررة شرعاً او قانوناً او عرفاً"، مؤكدة أن "عملية التأديب المقصودة في هذه المادة كما هو متفق عليه متغيرة في الاسلوب والمفهوم زماناً ومكاناً وبشكل واضح ولا تعني باي شكل من الاشكال موضوع العنف الاسري المقصود، وانما هي عملية اصلاح وتقويم وهي مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف".
واوضحت، أن "في حال تجاوز حق التأديب هذه الحدود فانها تنطوي على فعل تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات"، مبينة أنها "وجدت أن الاصلاح والتقويم التي تهدف اليه عملية التأديب ينسجم مع المبادئ الدستورية التي ذكرها المدعي في دعواها وهدفها حماية الاسرة ووضعها على الطريق القويم وتهدف كذلك الى حماية الطلبة القاصرين وبناءً على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".