المحكمة الاتحادية العليا: الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين
ردت المحكمة الاتحادية العليا، الإثنين، دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مؤكدة أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والابناء والطلبة القاصرين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة اياس الساموك، في بيان اليوم، 8 نيسان 2019، ان "المحكمة الاتحادية نظرت خلال جلستها اليوم في دعوى خاصم فيها المدعي رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، وطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969".
واضاف ان "المدعي قال إن المادة محل الطعن تنطوي على مفهوم اباحة في استعمال (العنف الاسري) من الزوج ضد زوجته مسوغا لضربها تحت عنوان التأديب".
وتابع ان "المدعي بين في عريضة دعواه ان هذه المادة تخالف المواد (14) و( 29/ رابعا) و(30 / اولا) من الدستور والتي تتضمن المساواة بين العراقيين دون تمييز بسبب الجنس، وأن الاسرة بحسب ما ذهب المدعي تعد اساس المجتمع وأن هذه المواد تؤمن الحياة الكريمة وتمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع".
واوضح الساموك، ان "المحكمة الاتحادية وجدت من تحليل المادة المطعون بعدم دستوريتها أنها نصت على حق التأديب لكل من الزوج على زوجته والاباء على اولادهم والمعلمين على طلبتهم القاصرين وفي الحدود المقررة شرعا او قانونا او عرفا".
وبين ان "المحكمة أكدت ان عملية التأديب المقصودة في هذه المادة كما هو متفق عليه متغيرة في الاسلوب والمفهوم زمانا ومكانا وبشكل واضح ولا تعني باي شكل من الاشكال موضوع العنف الاسري المقصود، وانما هي عملية اصلاح وتقويم وهي مقيدة بموجب النص موضوع الطعن بحدود ما يقرره القانون والشرع والعرف".
وأردف أنه "في حال تجاوز حق التأديب هذه الحدود فأنها تنطوي على فعل تجرمه القوانين العقابية ومنها قانون العقوبات"، مبينا ان "المحكمة وجدت ان الاصلاح والتقويم التي تهدف اليه عملية التأديب ينسجم مع المبادئ الدستورية التي ذكرها المدعي في دعواها وهدفها حماية الاسرة ووضعها على الطريق القويم وتهدف كذلك الى حماية الطلبة القاصرين وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".