اخبار العراق الان

مدى صلاحية أعضاء المجالس المنتخبة بسحب توقيعهم من طلبات الاستجواب)

مدى صلاحية أعضاء المجالس المنتخبة بسحب توقيعهم من طلبات الاستجواب)
مدى صلاحية أعضاء المجالس المنتخبة بسحب توقيعهم من طلبات الاستجواب)

2019-05-15 00:00:00 - المصدر: وكالة الصحافة المستقلة


د.بشار الحطاب
خبير قانوني
يعد الدور الرقابي لمجلس المحافظة أحد أهم أختصاصاته، وقد اتاح له القانون إليات عديدة يتمكن من خلالها ممارسة هذا الدور بفعالية، حيث قررت المادة (7/سابعاً) من القانون منح حق الرقابة على جميع أنشطة الهيئات التنفيذية المحلية باستثناء المحاكم والوحدات العسكرية والكليات والمعاهد لضمان حسن أداء أعمالها عدا الدوائر ذات الاختصاص الاتحادي، وإن لجوء أعضاء مجلس المحافظة إلى تقديم طلبات الاستجواب تجاه أصحاب المناصب العليا في المحافظة من المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية على الرغم من أغفال قانون المحافظات تنظيم ضوابط تقديم الاستجواب وشروطه العامة، إلا أنه يخضع للقواعد العامة المقررة له على النحو التالي:
1- تناولت المادة (7) البند (تاسعاً/2) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل اختصاص مجلس المحافظة في إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بناءً على طلب خمس عدد أعضاء المجلس أو بناءً على اقتراح من المحافظ استنادا للأسباب الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة والتي تتعلق بانعدام النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي أو التسبب في هدر المال العام، والإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
2- إن حق مجلس المحافظة في إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة مقيد باتباع الإجراءات التي نصت عليها أحكام المادة (51) من قانون المحافظات التي قررت استجواب أصحاب المناصب العليا قبل اللجوء إلى إصدار قرار اعفائهم أو إقالتهم.
3- بين قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل الشروط الشكلية لأستجواب المحافظ أو أحد نائبيه، وقد أغفل بيان ضوابط استجواب أصحاب المناصب العليا في المحافظة وهم كل من (المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساء الأجهزة الأمنية) في حدود المحافظة، ويمكن اتباع الإجراءات المقررة بحق استجواب المحافظ أونائبيه استناداً لأحكام المادة (7/تاسعاً/2) التي بينت حالات إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة.
4- إن العوارض الإرادية التي تحول دون استكمال الاستجواب لغايته التي قد تؤدي إلى إثارة مسؤولية من وجه إليه الاستجواب أو إلى قناعة مجلس المحافظة باجوبته لايمكن أبطاله من خلال إجراء (سحب توقيعات مقدمي طلب الأستجواب)، وإن عدول أعضاء المجلس مقدموا طلب الاستجواب عن المضي به يكون من خلال استرداده قبل أن يتخذ مجلس المحافظة قراراً في شأنه، حيث يعد أتخاذ المجلس قراراً بالمضي فيه بمثابة أعلان صريح باستكمال الاستجواب لجوانبه القانونية وأصبح حقاً قانونياً للمجلس وليس لمقدمي الطلب لسببين، الأول أن توقيع أعضاء المجلس على طلب الاستجواب يعد بمثابة موافقة صريحة على موضوعه لايجوز التنصل منه إلا من خلال الطعن بالتزوير، والثاني أن رجوع الأعضاء عن توقيعهم يشكل اضطراباً واستغلالاً في استعمال وسائل الرقابة التي وجدت لتقويم الأداء وتصويب الاخطاء وكشف حالات الهدر في المال العام.
ولما تقدم فإن قيام بعض أعضاء المجالس المنتخبة (مجلس النواب ومجلس المحافظة) بسحب توقيعهم على طلب الاستجواب الموجه إلى أي من المسؤولين الوارد ذكرهم سواء في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، أو في قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل بعد موافقة المجلس المعني في جلسته العامة على قرار الاستجواب لاسند له من القانون، وعلى المجلس مناقشة الاستجواب بعد استيفاء شروطه القانونية واكتمال نصاب أنعقاد المجلس، وللمجلس صلاحية الموافقة على تأجيله إذا قدم المسؤول الموجه له الاستجواب معذرة مشروعة تحول دون حضوره الموعد.

د.بشار الحطاب
خبير قانون