اخبار العراق الان

عاجل

قاضي: انتقاد خصوصيات الشخصيات العامة جريمة وإن أرفقت بدليل

قاضي: انتقاد خصوصيات الشخصيات العامة جريمة وإن أرفقت بدليل
قاضي: انتقاد خصوصيات الشخصيات العامة جريمة وإن أرفقت بدليل

2019-07-21 00:00:00 - المصدر: وكالة الصحافة المستقلة


(المستقلة)..نظمت النقابة الوطنية للصحفيين في العراق، ندوة حوارية حملت عنوان “دور الاعلام .. رقابي أم تحريضي؟”، على قاعة النادي الثقافي النفطي، يوم امس السبت، الموافق (20 تموز 2019)، وقدم فيها القاضي اياد محسن ضمد، والصحفي عبد المنعم الاعسم، ورقتين تناولتا حيثيات الموضوع جميعها.

وتناولت ورقة القاضي  ضمد ثيمة “حرية الصحافة والاعلام والتعبير عن الرأي واهميتها لبناء دولة ديمقراطية حرة”، منوها الى ان “بمجرد أن تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام، تكون وفرت بذلك ضمانات اساسية للحريات كافة”.

واكد ان “ملاحقة ما يترتب على ممارسة هذه الحريات من جرائم لا يعدّ قيداً على حرية التعبير، انما تصويباً  لممارسة الحريات ومنعاً لاستغلالها”، موضحاً ان “الكتاب والاعلاميين غالباً ما يستعملون عبارات وجمل حادة وجارحة موجه الى اشخاص اعتياديين تمثل في هذه الحالة جريمة سب وقذف، لكنها تخرج عن اطار التجريم وتدخل في حيز حرية التعبير عن الرأي اذا كانت موجهة الى شخصية عامة”.

ولفت، الى ان “رقابة وسائل الاعلام تمثل شكل من اشكال الرقابة الشعبية الضرورية في الانظمة الديمقراطية؛ للحفاظ على المصلحة العامة التي يؤديها المسؤول او الموظف العام”.

واكد القاضي، ان “الموضوعات الصحفية التي لا تهدف الى تحقيق المصلحة العامة، تدخل في اطار التجريم، ولا يعد تجريمها تضييقا للحريات؛ كونها تسبب إساءة وتصب لصالح جهة معينة دون سواها”، مستدركاً انه “عند انتقاد شخصيات عامة يجب ان يكون النقد موضوعياً ويصب في مصلحة الجميع، ولا يبنى على اساس الافعال والامور الشخصية”.

واشار الى انه “يجب ان تكون هناك موازنة حقيقية بين حق الشخصية العامة في الخصوصية، وحق حرية التعبير عن الرأي”، موضحاً انه “من حق الصحفي والاعلامي انتقاد خصوصيات الشخصيات العامة اذا تعلقت خصوصياتهم بالمصلحة العامة، وأية معلومة تقدم خلاف ذلك تعد جريمة يحاسب عليها القانون، وإن أرفقت بدليل”.

وفيما يخص الاطار القانوني لحرية الرأي والتعبير، أشار القاضي اياد محسن ضمد الى ان “الاساس القانوني لحق النقد جاء من الدستور العراقي المادة 38 التي تضمن حرية الطباعة والنشر.

وتابع، انه “ثمة اساس قانوني آخر لحق النقد، الا وهو المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي نص على ان “لا جريمة الا اذا كان الفعل استخداماً اقره القانون”، معرفاً النقد بـ “تقييم أمر أو عمل معينين لبيان المزايا والعيوب بعيداً عن شخص صاحب العمل”.

من جانبه قال الصحفي عبد المنعم الاعسم، ان “دور الاعلام افتراضي ويختلف من دولة الى اخرى، ومن مرحلة الى أخرى”، موضحاً انه ” لا حاجة لأن نؤطر دوراً معيناً للاعلام، وانما نطلق الحرية ونرفع الحدود كي يسهم الاعلام من رفع مستوى الوعي في القضية التي يريد تسليط الضوء عليها”.

ونوه الاعسم  ان للاعلام دور رقابي وتحريضي في الوقت نفسه”، مستدركاً بالقول، انه “لا مانع من ان يكون الاعلام مراقباً لاداء معين ويكشف عيوبه، ويحرض عليه في الوقت نفسه”.

واوضح، انه “هناك مشكلة تكمن في كيفية التمييز بين الاعلام المهني واللامهني، او كيفية التمييز بين الاعلام المتحيز في قضيايا الحرية والشعب والعدالة عن اعلام اخر نفترض انه معادي لكل تلك التسميات”.

واشار الى انه “لابد من تحديد معايير واضحة للفصل بين انواع الاعلام”، منوها الى انه “الساحة الاعلامية العراقية تشهد إلتباساً في التمييز بين انواع الاعلام “، موضحاً ان “السبب في ذلك هو الفضاء المفتوح وانخراط عدد كبير من الاعلاميين في الاقنية المختلفة وضياع المعايير التي تنظم مجال الاعلام”.

وحضر الندوة عدد من الشخصيات الاعلامية والسياسية والامنية، قدم بعضها مقترحات؛ من اجل الحد من محاسبة الصحفيين والاعلاميين على قضايا لم تتجاوز القوانيين العراقية الكافلة لحرية التعبير.

قاضي: انتقاد خصوصيات الشخصيات العامة جريمة وإن أرفقت بدليل