اخبار العراق الان

عاجل

بطلان مستحقات مخيم رفحاء

بطلان مستحقات مخيم رفحاء
بطلان مستحقات مخيم رفحاء

2019-08-05 00:00:00 - المصدر: وكالة الحدث الاخبارية


ا. د حسين الفراجي
د. ودود فوزي شمس الدين

في الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 ) جاء في اسبابه الموجبة الادعاء بتعويض السجناء والمعتقلين المناهضين للنظام السابق . ( اذ مر العراق بمرحلة عصيبة قلما شهد التاريخ مثيلا لها شهدت نظام تسلطي دكتاتوري. وقد تمخض عن ذلك تعرض الكثير من العراقيين الى الحبس والسجن والاعتقال وانتهاك لحقوق الانسان لمن يعارضه بالرأي او بالعقيدة او بالانتماء السياسي او انهم تعاطفوا او ساعدوا معارضيه. وقد ترتب عن ذلك الحاق الضرر بالسجناء والمعتقلين الذين تحملوا مصاعب جمة. ولأجل تعويض هؤلاء سن هذا القانون ) ، وحدد الفئات المشمولة به وهم حسب نص المادة الخامسة منه " يسري هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون " . وعرف القانون السجين السياسي : من حبس او سجن بسبب معارضته للنظام البائد في الراي او المعتقد او الانتماء السياسي او تعاطفــــــه مع معارضيه او مساعدته لهم . كما عرف المعتقل السياسي : كل من اعُتقل لنفس الاسباب المذكورة في تعريف السجين السياسي . وفي عام 2013 تم تعديل هذا القانون وأصبح النص القانوني كالأتي: " تسري احكام هذا القانون على السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء ".
من هم محتجزي رفحاء؟ عرفت المادة ذاتها محتجزي رفحاء وهم " محتجزو رفحاء : هــم مجاهــــدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الــذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق الى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولـــــدوا داخـــل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبــب قصفهم مــــن قبل النظام السابق بالأسلحة الكيماوية).
مخيم رفحاء انشأ للاجئين العراقيين بعد الأحداث التي أعقبت حرب الخليج 1991 . ويقع قرب الحدود العراقية لسعودية يبعد عن محافظة رفحاء السعودية 20 كم. ضم المخيم اكثر من 40 الف شخص خلال المدة 1991 - 2003 بعد غلقه نهائياً، اذ تبنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حصول المحتجزين على اقامة في دول عديد منها أستراليا والولايات المتحدة وكندا والدنمارك وفلندا والمملكة المتحدة وإيران وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا وسوريا.
مخيم رفحاء لا يعد سجنا ولا معتقلا او احتجازا تحت سلطة النظام السابق ولا ينطبق عليه القوانين الدولية لحقوق الانسان من جانب مسؤولية العراق وهذه الفوانين هي :
- الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- مجموعة المبادئ بشأن حماية كافة الاشخاص الخاضعين لأي شكل من اشكال الاعتقال 1988
- الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب 1981
- الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان 1969
- الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان 1950
فالقواعد القانونية الاساسية الناظمة للأحتجاز والحبس الاحتياطي والحبس الاداري في قانون حقوق الانسان ، والاسباب التي تبرر التوقيف والاحتجاز المتواصل وحق الشخص المحروم من حرية الطعن في شرعية حرمانه من الحرية مع العلم ان حالات الاختجاز مرتبطة بالطواريء والسلطات التي تمنح في هذه الحالات المتصلة بالحرمان من الحرية ، وحالات الاعتقال والاحتجاز المشروعين في الحالات الطارئة المنصوص عليها في القانون الدولي :
-(المادة - 9/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,
- (المادة -6 )من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
- ( المادة – 7 ) من الاتفاقية الامريكية لحقوق الانسان
- ( الفقرة الاولى من المادة الخامسة ) من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان
يميز القانون الدولي التقليدي بين الاحتجاز والاعتقال : فالاحتجاز هو اجراء يحرم الفرد من حريته ويتم وفقا لقرار صادر من جهة قضائية لاسباب جنائية او ادارية والاحتجاز لاسباب ادارية او امنية يسمى "إعتقال"، وتقرره هيئات ادارية او امنية ، وقد يحدث في اوقات السلم او في اوقات النزاع المسلح ، ومنحت اتفاقيات جنيف 1949 اللجنة الدولية للصليب الاحمر حق الوصول الى جميع مواقع الاحتجاز حيث يحتجز اشخاص مشمولون بالحماية ( المادة – 126 - ) من اتفاقية جنيف الثالثة ، وايضا جميع الاشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح غير الدولي ، ( المادة – 75 ) من البروتوكول الاول ( والمادة – 5 ) من البروتوكول الثاني ، فالمدنيون المحرومون من حريتهم لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح مشمولون بالحماية بموجب قواعد محددة تنظم الاحتجاز والاعتقال بأقامة العدل وظروف الاحتجاز في المناطق التي يحتلها العدو حيث عالجت اتفاقية جنيف الرابعة حالات الاحتجاز في حالات النزاع المسلح في المواد ( 41 – 43 – 68 – 78 – 79 – 141 ) ، اما في حالات النزاع المسلح غير الدولي فأن التمييز بين المدنيين والمقاتلين مسالة اكثر تعقيدا ولا يقدم البروتوكول الثاني لعام 1977 الملحق باتفاقية جنيف حماية لضحايا النزاع المسلح غير الدولي ، ا لا انه اشار بشكل عام على الاشخاص المحرومين من حريتهم لاسباب النزاع المسلح غير الدولي ( المادة 5-1) منه ،ونظرت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة في 20 شباط /فبرلير 2001 بقضية مخيمات الاحتجاز حيث اوضحت دائرة الاستئناف ان الاجراء الاستثنائي لحبس المدنيين ، لا يكون مشروعا الا اذا روعيت احكام المادتين (42و43) من اتفاقية جنيف الرابعة ، حيث تكون المسؤولية على اؤلئك القائمين على المخيمات ومراكز الاختجاز حيث :
1- ليس لديه اسباب معقولة للاعتقاد بان المعتقلين لا يشكلون خطورة حقيقية لامن الدولة ، او
2- هو لا يعرف انهم لم توفر لهم ضمانات اجرائية لازمة .
اما منظمة العفو الدولية فعرفت الاحتجاز : " احتجاز اشخاص بمعزل عن العالم الخارجي ، دون السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم ... الخ "
يتبين مما تقدم ما يأتي :
1- مخيم رفحاء لا يقع داخل حدود جمهورية العراق ، وانما داخل المملكة العربية السعودية .
2- لاتوجد للحكومة العراقية أية سلطات مباشرة او غير مباشرة ولم يكن تحت اشراف قائد عسكري او مدني عراقي
3- المخيم انشيء بسبب نزاع مسلح دولي ( الولايات المتحدة وحلفائها ) مع العراق عام 1991 ، تحول بعد وقف اطلاق النار الى نزاع مسلح غير دولي بين الحكومة العراقية القائمة انذات بسبب اعمال (القتل وحرق المال العام والاعتداء على القائمين بادارة السلطة في المحافظات التي اندلعت فيها ) سميت من السلطات العراقية (بصفحة الغدر والخيانة) وأطلق عليها القائمون بها ( بالانتفاضة الشعبانية ) .
4- سلطات قوات التحالف الدولي المشكلة بقرار مجلس الامن الدولي سمحت للقوات المسلحة العراقية اعادة فرض نظام القانون في تلك المحافظات .
5- الاشخاص الذين غادروا الى السعودية غادروا بمحض ارادتهم بسبب هاجس الخوف من الاجراءات القانونية التي ستتخذها السلطات العراقية بحقهم .
6- المخيم كان تحت اشراف ومسؤولية المفوضية السامية لحقوق الانسان واي خلل في تطبيق القوانين الدولية يقع على عاتق المنظمة والدولة المضيفة .
7- ليست هناك وقائع مادية تؤكد أن هناك طلبات_ من الموجودين في المخيم الى السلطات العراقية بالعودة ، وان هذه السلطات رفضت طلبهم .
8- ان رقم 4 لسنة 2006 أقر بأن سكان رفحاء غادروا العراق ، والقانون الوطني والدولي يجيزان حرية الانتقال بل ان هدر هذه الحرية ، يعد جريمة غير انسانية في القانون الدولي .
9- أن مجلس النواب وفق القانون رقم 4 لسنة 2006 أنشأ جريمة ونسبها الى النظام السابق كمؤسسة ولم يحدد القانون الشخص المسؤول عن الجريمة وتكيفها القانوني وادلتها ، لان العقوبة شخصية فلا يمكن تحميل (35 مليون) عراقي مسؤولية جريمة مدعاة لم يرتكبها الشعب أن وجدت حريمة أصلا .
10- اذا كانت هناك جريمة في قضية مخيم رفحاء فان مسؤولية تحريك الدعوى تقع على عاتق الادعاء العام ولا يحق قانونا تعويضهم بمليارات الدنانير هم واحفادهم من دون سند دستوري او قانوني .
لذا يحق لكل من تضرر من احكام هذا القانون من افراد الشعب العراقي اللجوء الى المحكمة الاتحادية والمطالبة بألغاءه وجميع التبعات القانونية المترتبة عليه ، واستعادة المبالغ التي صرفت لهم من دون وجه حق ومحاسبة من سن هذا القانون من أعضاء مجلس النواب بتهمة هدر المال العام ، واساءة استخدام السلطة ، وحنث اليمين القانونية الواردة في المادة (50) من الدستور ( حنث اليمين ) لعدم المحافظة على ثروات العراق .

 

بطلان مستحقات مخيم رفحاء