الاتحادية: القاضي لا يقاضى وقراراته تخضع للطعن وفق القانون
واضاف الساموك، أن" المدعين اكدوا أن المدعي عليه قاضي محكمة بداءة الكرخ قد اصدر حكماً عدل بموجبه قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977".
ونوه الى ان" المدعي عليه طلب رد الدعوى لأن الحكم الذي اصدره في الدعوى البدائية قد تم نقضه تمييزاً ولم يعد له وجود قانوني، وأن الدعوى لا زالت قيد المرافعة".
واوضح، ان" المحكمة الاتحادية العليا أوضحت أن الدعوى فاقدة لسندها من الدستور والقانون، لأن المدعين أقروا بأن الحكم المطعون بعدم دستوريته قد تم نقضه، ولم يعد له اثر قانوني".
واشار الى ان" المحكمة أكدت أن القاضي لا يقاضى وإنما يطعن بأحكامه وقراراته وفق القانون أو تتبع بحقه طرق الشكوى من القضاة المنصوص عليها في المادة (286- 292) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اذا كانت هناك مسبباتها، وبناء عليه قررت المحكمة ردت الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
انتهى..م.م