اخبار العراق الان

تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بين الاعتراض والموافقة

تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بين الاعتراض والموافقة
تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بين الاعتراض والموافقة

2019-08-20 00:00:00 - المصدر: النبأ


إخلاص داود

أقر المجلس الأعلى تشريع قانون الجرائم المعلوماتية الذي ما زال في طور كتابة مسودته الأولى وقيد التشريع، ويتضمن قانون الجرائم المعلوماتية 31 مادة موزعه على أربع فصول حيث يتضمن الفصل الأول التعريف والأهداف والفصل الثاني الإحكام العقابية والفصل الثالث إجراءات جمع الأدلة والتحقيق والمحاكمة اما الفصل الرابع فقد تضمن أحكام عامة وختامية بالإضافة الى الاسباب الموجبة.

وقد أبدت منظمة العفو الدولية قلقها البالغ إزاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية في رسالة مفتوحة موقعة من تسع منظمات غير حكومية أخرى، وقد تم تقديم الرسالة إلى الحكومة العراقية.

وحذرت المنظمة، من أن القانون المقترح سيخلق مناخا من الرقابة الذاتية في البلاد، واصفة القانون بأنه صارم ويهدد حرية التعبير.

وقالت في بيان رسمي، إن "قانونا جديدا للجرائم المعلوماتية يفرض عقوبات شديدة بالسجن وغرامات باهظة ضد المنتقدين السلميين، الذين يعبرون عن أنفسهم عبر الإنترنت والذي يمثل انتكاسة مفجعة لحرية التعبير في العراق".

وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية فائق الشيخ، ان "قانون الجرائم سيكون مهذبا ومشذبا لحرية الإعلام والتعبير عن الرأي، وبكونه رادع لمن يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للتسقيط والتشهير، وهذا ما يستفز البعض".

وأكدت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية (أمنستي) رازاو صالحي في حديث مقتضب، انه "إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية فسيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق".

وأضافت، أن "صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد، حيث إن المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة".

والجدير بالذكر، إن المشرع العراقي أعتبر نشر الصور او التعليقات الخاصة بالحياة العائلية او الافراد من توابع جريمة افشاء السر طبقا لما نصت عليه مادة 438 ـ اولا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من نشر بإحدى طرق العلانية اخبارا او صورا او تعليقات تتصل بإسرار الحياة الخاصة او العائلية للإفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الاساءة اليهم.

واشار مشروع القانون في فصل الاحكام العقابية في مادتين فقط الى موارد سوء استخدام شبكة الانترنت لأغراض السب والقذف والتشهير وهما: _

المادة 21

ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (2000000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة مليون دينار كل من اعتدى على اي من المبادئ او القيم الدينية او الاخلاقية او الاسرية او الاجتماعية او حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات او اجهزة الحاسوب باي شكل من الاشكال

المادة 22

ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2سنتين وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولاتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم اجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات في نسبه للغير عبارات او صور او اصوات او اية وسيلة اخرى تنطوي على القذف والسب.

وتطبيقا للمواد التشريعية فقد أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد الماضي، عن اصدار حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدان ابتز شخص بنشر صوره العائلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المثنى.

وقال المجلس في بيان، إن "محكمة جنايات المثنى اصدرت حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر بحق مدان اقدم على اختراق حساب شخصي عبر الفيس بوك لاحد المواطنين والحصول على صور عائلية".

وأضاف المجلس، أن "المدان ابتز المواطن وهدده بنشر الصور او دفع مبالغ مالية، مؤكدا أن محكمة التمييز الاتحادية صدقت القرار الصادر من محكمة جنايات المثنى تمييزاً وتصحيحاً". انتهى/ ف