المادة "51" ..تخويل اممي مكّن واشنطن من قتل سليماني في العراق
قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت ،ان قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في بغداد، يوم الجمعة الماضي، كان مبررا بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وشددت السفيرة كرافت، في الرسالة أيضا، على أن "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية في المنطقة إذا اقتضت الضرورة لمواصلة حماية جنودها ومصالحها".
وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.
وسبق ذلك، اقتحام كتائب حزب الله العراقي ، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة المادة 51 في اتخاذ عدة هجمات ضد الأفراد أو التنظيمات الإرهابية بغرض الدفاع عن نفسها.
المادة 51
تندرج المادة 51 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يختص بما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي".
واشترطت المادة أن تكون "التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
الضربات الأمريكية ضد داعش
في يوم 15 من يونيو/حزيران عام 2014، أمر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بإرسال قوات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط للرد على الهجوم الذي شنته داعش على العراق.
واستندت الإدارة الأمريكية آنذاك في قرارها إلى المادة 51، وطلب الحكومة العراقية إرسال قوات أمريكية لمساعدة القوات العراقية في مواجهة الخطر الذي يمثلهُ تنظيم داعش على العراق.
وكان التنظيم الإرهابي قد هاجم واستولى على عدة مدن في شمالي العراق.
وشاركت في هذه الضربات القوات المسلحة العراقية، وقوات التحالف من دول فرنسا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا وهولندا.
دول أخرى استخدمته
ولم يكن استخدام المادة 51 حكرا على الولايات المتحدة؛ فقد استخدمته عدة دول -أبرزها مصر وروسيا- للرد على العدوان عليها.
وفي يوم 16 من فبراير/شباط عام 2015 استعانت مصر بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ردا على إعدام 21 مصريا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.
وشنّ وقتها الطيران الحربي المصري سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم داعش في مدينة درنة شرق ليبيا.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: "تؤكد مصر حقها الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس".
وعلّق المتحدث باسم الخارجية المصرية، آنذاك، على الغارات المصرية شرق ليبيا، بقوله إن "مصر مارست حقها الشرعي الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في حماية مواطنيها بالخارج بعد الحادث البشع الذي قامت به مجموعة من القتلة والمرتزقة والمجرمين ضد الأبرياء".
روسيا
واستندت روسيا إلى المادة 51 في رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى مجلس الأمن، لاتخاذ قرار لتشكيل جبهة واسعة لمحاربة الإرهاب، وشن هجمات في سوريا 30 سبتمبر/أيلول 2015.
وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آنذاك، بتكثيف الغارات على مواقع الإرهابيين في سوريا، وتشديد الحصار الجوي لتضييق الخناق على داعش.
وفي أعقاب حادث الطائرة الروسية، التي سقطت في سيناء المصرية، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 أصدرت خارجيتها بيانا جاء فيه أن تحركات موسكو ضد الإرهاب بعد سيكون وفقا لحق الدول في الدفاع عن نفسها الموثق في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وذكرت أنه "من جانبنا ننظر إلى الهجوم البربري على مواطنينا أنه يأتي في سياق سلسلة هجمات دموية نفذت في الفترة الأخيرة في باريس وبيروت والعراق وأنقرة ومصر"، موضحة أن روسيا في هذا الوضع ستتصرف بما يتسق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.