لجنة المادة 140 تصدر قرارا بشأن الاراضي الزراعية في المناطق المتنازع عليها (وثيقة)
فوتو:
منذ 5 دقیقة17 مشاهدة
ديجيتال ميديا ان ار تي
أصدرت لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية التابعة لوزارة العدل الاتحادية العراقية الأربعاء قرارا يقضي بـ"التريث" في تنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي التي أطفأت لجنة شؤون الشمال في عهد النظام البعثي حقوق التصرف بها.
وجاء في القرار الذي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (23 أيلول 2020)، أن لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور قررت "اتخاذ ما يلزم بالتريث بتنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي مدار البحث ولحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود".
وأكدت اللجنة في قرارها الجديد والموجه إلى مديريات التنفيذ في محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، النجف، كربلاء، والأنبار)، بالتريث في تنفيذ القرارات المشار إليها "لحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود... ولوجود لجنة وزارية لدراسة الموضوع في مجلس الوزراء".
وكانت لجنة تنفيذ أحكام المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005، قد قررت في وقت سابق "إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة في محافظة كركوك وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود"، وصادق مجلس الوزراء العراقي في (29 آذار 2007) على هذا القرار.
ثم قرر مجلس الوزراء العراقي في (24 كانون الثاني 2012) "إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود المبرمة معهم والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق".