اخبار العراق الان

القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب

القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب
القضاء العراقي يصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ترامب

2021-01-07 00:00:00 - المصدر: NRT عربية


فوتو: 
منذ 21 دقیقة

2110 مشاهدة

اصدر القضاء العراقي، الخميس، مذكرة قبض بحق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وفق المادة 406 من قانون العقوبات.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان له اليوم (7 كانون الثاني 2021) انه "بعد ان دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه اقوال المدعين بالحق الشخصي من افراد عائلته صباح يوم 7 كانون الثاني 2021 واكتمال اجراءات التحقيق الابتدائي قرر اصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر اجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الاخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين او الاجانب".

وتنص المادة 406 من قانون العقوبات على التالي:

1- يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.

ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.

ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.

د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.

هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.

و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.

ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.

ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.

ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.

2- وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:

أ – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.

ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.

ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( 1 – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.