اخبار العراق الان

جدل قد يصل إلى القضاء يخص قرار 315.. العقود والأجور اليومية “كرة نار” مستعصية الحل

جدل قد يصل إلى القضاء يخص قرار 315.. العقود والأجور اليومية “كرة نار” مستعصية الحل
جدل قد يصل إلى القضاء يخص قرار 315.. العقود والأجور اليومية “كرة نار” مستعصية الحل

2021-04-15 00:00:00 - المصدر: يس عراق


يس عراق: بغداد

أشعل قرار 315 الذي تحول إلى كرة نار لم تعرف الحكومة ولا مجلس النواب كيفية التعامل معها بعد مرور أكثر من عام ونصف على إقراره من قبل مجلس الوزراء للحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، أشعل جدلًا جديدًا، وصل إلى ضرورة إحالة من صوت على هذا القرار إلى المحاكمة.

رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، قال إن قرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية.

وذكر الجبوري في منشور على صفحته في (الفيس بوك) أن”موازنة 2021 التي صوت عليها البرلمان تضمنت تخصيصات مالية لجميع العقود ضمنهم المشمولين بالقرار 315″، مشيرا الى ان هذا القرار 315 ليس قانونياً من الناحية التشريعية”.

واضاف أن” اي قرار ليست فيه تغطية مالية فهو مخالف لقانون الإدارة المالية الاتحادي الذي حتم وجود تخصيص مالي لتغطية اي قرار فيه تبعات مالية في قوانين الموازنة قبل اقراره”.

وعلى خلفية هذا التصريح، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بإحالة مجلس الوزراء الذي صوت على قرار 315 الى القضاء للمحاكمة.

وقال عضو المفوضية، علي البياتي في بيان إنه “اذا كان القرار 315 والذي يخص شريحة مهمة غير قانوني، يجب احالة مجلس الوزراء الذي صوت على هذا القرار الى القضاء للمحاكمة”.

ماهو قرار 315؟

وقرار 315 صوت عليه مجلس الوزراء السابق في ايلول 2019، تضمن اليات لمعالجة العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في المؤسسات الحكومية، والتي وضعتها اللجنة المكلفة بذلك.

ووجهت الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء حينها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات كافة، بتنفيذ القرار الذي حمل الرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩، باستكمال إجراءات تحويل الأجراء اليوميين الى عقود ممن مضى على تشغيلهم بأجر(مدة لا تقل عن سنة واحدة فقط) ويجري إيقاف التعيين بأوامر وزارية أو إدارية للأجراء اليوميين إلا ضمن استمارات التشغيل، وألا تتجاوز مدة عمل الأجير (ثلاثة أشهر) غير قابلة للتجديد ويجري إعتماد جداول إحتساب رواتب المتعاقدين حدا أدنى والذي يبدأ بشهادة الدكتوراه وينتهي بشهادة محو الامية.

وادناه نص القرار:

قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بحصر أعداد العاملين بعقود واجر يومي ضمن النفقات الجارية أو المشروعات الإستثمارية أو النفقات التشغيلية للجهات المذكورة، مع تصنيف العاملين وفقاً لتحصيلهم الدراسي ومقدار الراتب الشهري وأوامر التعيين وتصنيف العاملين على أساس سنوات الخدمة، فضلا عن التنسيق بين الديوان والجهات آنفا لتزويد دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال بالبيانات الألكترونية أو الورقية، في موعد أقصاه ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٩، بغية إنجاز الإحصاء التام لأعداد العاملين.

والزم المجلس الجهات المذكورة بتوطين رواتب العاملين بعقد فورا أو قيام المتعاقد أو الأجير بفتح حساب مصرفي ويجري إيداع الراتب حصرا وتتحمل الجهات المخالفة المسؤولية عن عدم توطينها خلال مدة أقصاها شهرين بدءا من تأريخ إصدار هذا القرار، على أن تقوم وزارة المالية بإيقاف تمويل تلك الرواتب بعد المدة المذكورة.

وجاء في القرار بعد توطين رواتب العاملين وجرد أعدادهم، تتولى المالية توفير التخصيصات المطلوبة في قانون الموازنة العامة /٢٠٢٠ وتستمر الوزارات المعنية بتحويل الأجراء الى عقود على الملاك المؤقت على أن تصرف الفروقات المالية بعد إقرار قانون الموازنة /٢٠٢٠، أما الوزارات التي يتوافر فيها تخصيص مالي فتقوم بصرف الفروقات بدءا من إصدار قرار تحويلهم الى عقود، والزم المجلس الوزارت والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات بعدم تشغيل متعاقدين أو أجراء يوميين جدد لأعمال يمكن أن تعلن للقطاع الخاص بصفة مقاولة عامة مثل(تنظيف الشوراع والمدارس والمستشفيات والدوائر، استدامة الحدائق العامة وتطويرها، صيانة وتطوير الطرق العامة الخارجية بين المحافظات وتاثيثها، نصب وإدارة الموازين في الطرق العامة وتشغيلها وغيرها من الأعمال)، على أن تبرم العقود بشفافية وروح تنافسية عالية، من خلال إتباع إحدى أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات العقود الحكومية رقم ٢ لسنة٢٠١٤ أو عقود شراكة (ppp) دون أن يخل ذلك بعمل المتعاقدين الموجودين حاليا للأعمال المذكورة.

ومنح القرار الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تضمين العقود بما يأتي:

للمتعاقد العمل في القطاع الخاص على ألا يترتب على ذلك تضارب بين الجهتين او الجهات التي يعمل بها بما لا يخل بالتزاماتهم التقاعدية وله إكمال دراسته الأولية والعليا على ألا يتعارض مع ساعات العمل المحددة بالعقد بحسب رغبته، مع عدم الممانعة من منحه إجازة دراسية لغرض تطوير عمل الدائرة وبموافقة الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بما ينجسم وحاجة الدائرة لتخصصه كما يحق إيفاد المتعاقد والسماح له برئاسة اللجان والمناصب التنفيذية باستثناء الدرجات العليا.

كما قضى القرار باستمرار صرف راتب المتعاقد لمدة شهرين عند فسخ العقد لأسباب غير متعلقة به وربط الأجر الذي يتقاضاه بمهاراته وكفاءته الفنية ومؤشر الإنتاجية والخدمة المقدمة، بالإضافة الى شمول المتعاقد بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظف الملاك الدائم مثل (القروض،قطع الأراضي السكنية، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها)، كما يتم تكييف أوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك الدائم بموجب القوانين والقرارات النافدة فيما يخص مساواتهم في الحقوق والواجبات بما فيها القرار رقم (٦٠٣ لسنة ١٩٨٧) وياتي في النص إعطاء الأولوية للمشمولين بقرار مجلس الوزراء(٣١٥ سنة ٢٠١٩) التعيين على الملاك الدائم بحسب الأقدمية في تأريخ المباشرة والحاجة والاختصاص وفقا للقانون وعندها تحتسب الخدمة السابقة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتعتمد الإدارات الحكومية انموذج الصيغة العقدية الذي سيجري تضمينه مع ضوابط القرار وتتولى الإدارات الحكومية التنسيق بينها والدوائر ذات العلاقة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لتنفيذ قانون العمل رقم (37لسنة 2015)وقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال (رقم ٣٩لسنة ١٩٧١ او أي قانون يحل محلها.

ويأتي في القرار أيضا قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإعداد جداول تتضمن التوصيف أو الوصف الوظيفي للأعمال المراد شغلها لموظفي العقود، وأعداد العاملين ونوعية أعمالهم وخبراتهم وتخصصاتهم في موعد أقصاه 2019/11/30 على أن تعرض الجداول على لجنة مؤلفة من وزارتي المالية والتخطيط والأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء لمراجعتها ويتعرض المخالف المساءلة القانونية.

هذا وتعمل وزارة المالية على تضمين مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/٢٠٢٠ مايضمن السماح لموظفي الملاك الدائم بموافقة دوائرهم من غير الأطباء وأساتذة الجامعات الى التقاعد بشرط أن تكون لديهم خدمة وظيفية فعلية (١٥ سنة فأكثر) دون تقييد أعمارهم بخمسين سنة، والسماح لموظفي الملاك الدائم بالتحول الى موظفي عقود ممن أعمارهم دون ٥٥ سنة.

ويمنح المذكورين في الفقرتين آنفا والموظفين على الملاك الدائم المتمتعين بإجازة الخمس سنوات الذين ينتقلون الى العمل في القطاع الخاص عند انتقالهم نهائيا من ذلك القطاع وقطع صلتهم بالوظيفةالعامة الامتيازات المدرجة في أدناه:

أولا: صرف حقوقهم التقاعدية إستثناء من أحكام المادة (٢١/اولا)من قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

ثانيا: منحهم قطعة أرض بمساحة ٣٠٠ متر مربع في مراكز المدن و٣٥٠ متر مربع في الاقضية والنواحي على ألا يكون مستفيدا سابقا و٢٠٠ متر مربع للمستفيد سابقا ولمرة واحدة فقط.

ثالثا: منحهم قرضا بمقدار ٢٠٠ راتب إسمي بنسبة فائدة لاتزيد عن ٤٪ من المصارف الموطنة رواتبهم فيها.

رابعا: منحهم مكافأة تعادل الراتب والمخصصات كاملة للسنتين الأخيرتين بشرط توفير التخصيصات المالية.

خامسا: منحهم قرضا من المصرف العقاري لغرض البناء أو لشراء دار.

سادسا: زيادة الرواتب التقاعدية بنسبة ١٠٪ من راتبهم الاسمي (سن التقاعد ٦٣ سنة)،على أن يدفع المستفيد فروقات التوقيفات التقاعدية.

الى ذلك الغى المجلس قراره السابق رقم (١٢ لسنه ٢٠١٩), والفقرتين (1و2) من قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٩ وكلف وزارتي المالية والعمل والشؤون الإجتماعية بإعداد الضوابط والتعليمات لتنفيذ هذا القرار ومراجعته كل ستة أشهر.

شارك هذا الموضوع: