خبير قانوني: المادة 45 لم تغيّر شيئاً في تعريف الكتلة الأكبر
بغداد - ناس
اكد الخبير القانوني امير الدعمي، الأحد، أن هناك "خطأ شائعا" حول تعريف الكتلة الأكبر وفق قانون الانتخابات، موضحاً أن المادة 76 التي فسرتها الاتحادية عام 2010 لا زالت سارية المفعول.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وذكر الدعمي في حديث لنشرة أخبار قناة "الرشيد"، وتابعه "ناس" (17 تشرين الاول 2021)، أن "البعض يفسر أن المادة 45 من قانون الانتخابات ألغت مايسمى بالكتلة النيابية الاكبر، كما فسرت المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا خطأ شائع وغير صحيح، لأن المادة 76 التي فسرت من المحكمة الاتحادية في عام 2010 هي لازالت سارية المفعول".
وأضاف أن "ماجاء في المادة 45 من قانون الانتخابات هو أن لايجوز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى كتلة اخرى في محاولة لقطع الطريق على شراء الذمم والذي كان يحصل في الدورات السابقة".
ولفت بالقول: "لكن التحالفات لم تمنع وفق المادة 45 وبالتالي لازال تفسير المحكمة الاتحادية على أن الكتلة الاكبر في المادة 76 هي الكتلة الاكثر عدداً التي تشكل داخل قبة البرلمان وتسجل في الجلسة الاولى لانعقاد المجلس، وبالتالي لا مناص من أن يكون هناك توافق".
وأشار إلى أن "ما جرى خلال عام 2018 لايمكن ان يكرر خلال عام 2021 لان نتيجة هذا التوافق حصل ماحصل من ثورة تشرين وبالتالي فإن الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات، مع العلم هذا يضرب المفهوم العام على ان الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة".
وبين أن "ماجرى في عام 2010 من تفسير المحكمة الاتحادية هو الذي ادخل الامور في دهاليز مظلمة".
الا إن الخبير في مجال القانون طارق حرب، له تفسير آخر حول القانون، مشيراً أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".
وقال حرب في تلقاه "ناس"، (17 تشرين الأول 2021)، إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".
وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".
وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".
وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".
وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".