اخبار العراق الان

عاجل

رأي قانوني إثر احتدام الجدل بشأن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان بقضية سعر الصرف

رأي قانوني إثر احتدام الجدل بشأن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان بقضية سعر الصرف
رأي قانوني إثر احتدام الجدل بشأن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان بقضية سعر الصرف

2022-02-18 00:00:00 - المصدر: وكالة ناس


بغداد – ناس

رأت الخبيرة القانونية راقية الخزعلي، الجمعة، أن وزير المالية يحق له الاعتراض على طريقة الاستدعاء من قبل النائب الأول لرئيس البرلمان، معتبرة قرار الأخير مخالفاً للدستور العراقي والأعراف الاصولية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت الخزعلي في توضيح تلقى "ناس" نسخة منه، (18 شباط 2022)، انه "وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي دعوة لوزير المالية العراقي الحالي (علي عبد الامير علاوي) للحضور امام مجلس النواب العراقي تنفيذا لامر رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، واعترض الوزير على طلب الاستدعاء واعلن رفضه للمثول امام مجلس النواب العراقي".

وأضافت أنه "لبيان مدى مشروعية ذلك، فان الوزير يمتلك احقية الاعتراض على هذا الاستدعاء وعلى الطريقة التي تم بها الاستدعاء واياً كانت الاسباب وراء هذا الاستدعاء".

واستعرضت الخبيرة الأسباب على النحو التالي":

اولاً :- اشارت المادة ( 61) /سابعاً/ب آلية طلب مجلس النواب الاستيضاح من وزير من الوزراء العاملين في مجلس النواب حيث جاء نصها الاتي : ( ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته ).

ويفهم من هذا النص انه لابد من تقديم طلب من اعضاء مجلس النواب لايقل عددهم عن 25 نائب يذيل بتواقيعهم يرفع لرئيس مجلس النواب بدايةً وليس لاحد نوابه، طالما الرئيس موجود، فالطلب يقدم لرئيس مجلس النواب من هؤلاء، ومن ثم يحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزير موعداً للحضور امام  المجلس لمناقشته.

ثانياً :- اشارت الفقرة ج من سابعاً للمادة اعلاه، انه في طلب الوزير للاستجواب ايضا يتم ذلك بموافقة 25 عضوا ً من اعضاء مجلس النواب لمحاسبته في الشؤون التي تدخل في اختصاصه، شرط مرور سبعة ايام فاكثر على طلب الاستجواب، هذا من الناحية القانونية والدستورية.

ثالثاً: جرى العرف الدستوري، على توجيه سؤال للوزير المعني للاجابة عليه من قبله او من قبل رئيس مجلس الوزراء بدلاً عنه قبل ان يصار الى استدعائه من قبل مجلس النواب وذلك استناداً لنص المادة 83 من الدستور العراقي، التي جعلت من مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية.

رابعاً: يجب علينا ان لاننسى أن الوزير، مهما كانت وزارته، يمثل سياسة دولة ومجلس الوزراء في عمله، ويعد الحافظ الامين لاموال العراق وحقوقه، فلا يصار الى استدعائه بهذه الطريقة الجارحة، وانما لابد من اتباع الاصول القانونية والعرفية اللائقة بما ينسجم وموقعه الوظيفي الذي يحظى به".

وأكدت أنه "من كل ماتقدم نرى بان قرار استدعاء وزير المالية العراقي جاء مخالفاً للدستور العراقي وللاعراف الاصولية".

رأي قانوني إثر احتدام الجدل بشأن استدعاء وزير المالية إلى البرلمان بقضية سعر الصرف