اخبار العراق الان

خمس فقرات.. كيف يتعامل القانون العراقي مع أب يطلق النار على أطفاله للتدريب؟

خمس فقرات.. كيف يتعامل القانون العراقي مع أب يطلق النار على أطفاله للتدريب؟
خمس فقرات.. كيف يتعامل القانون العراقي مع أب يطلق النار على أطفاله للتدريب؟

2022-05-02 00:00:00 - المصدر: بغداد اليوم


بغداد اليوم -بغداد

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، الفقرات القانونية التي تتعامل مع الاب مطلق النار ولده لغرض التدريب واصابة الهدف، محددا إياه بخمس فقرات.

 

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "العقوبة القانونية للاب الذي يصوب ويطلق النار على سيجارة في فم ابنه وفق قانون العقوبات العراقي في المادة ٣٨٣ بالحبس مدة تصل إلى ٣ سنوات من عرض حدثا يقل عمره عن ١٥ سنة للخطر أو عاجزا عن حماية نفسه".

 

وأضاف انه "في حال توفي الصغير نكون أمام العقوبة الواردة في المادة ٤١١ من قانون العقوبات الذي يعاقب بالحبس والغرامة واذا اصيب الصغير بعاهة تكون العقوبة وفق المادة ٤١٢ من قانون العقوبات حيث تكون السجن ٧ سنوات ناهيك عن الاثر النفسي الذي يصيب الصغير من عقد مستقبلية قادمة نتيجة هذا التعذيب النفسي".

 

وأوضح التميمي ان "القانون أجاز سلب الولاية على الصغير من هذا الاب وفق المواد ٣٢ و٣٣ من قانون رعاية القاصرين رقم ٧٨ لسنة ١٩٨٠، كما يمكن لمحكمة رعاية الأحداث ان تقرر سلب الولاية واشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاستكمال الإجراءات وفق المادة ٣٢ من قانون رعاية الأحداث".

 

ولفت الى ان "الفيديو يعتبر شهادة تتيح للأجهزة الأمنية إلقاء القبض على الجاني دون حاجة إلى قرار قضائي وفق المادة ١٠٢ من قانون الأصول الجزائية كما يحق للادعاء العام تحريك الإجراءات وفق المادة ٥ من قانون الادعاء العام ٤٩ لسنة ٢٠١٧"، مبينا ان "ماينشر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغ".