على خلفية تقرير لـ(بغداد اليوم).. خبير قانوني يفصّل المادة المختصة بجرائم الاغتصاب
بغداد اليوم - بغداد
رد الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الثلاثاء، على المطالبات بتعديل او الغاء المادة 398 المختصة بجرائم الاغتصاب.
وقال حواس في بيان صحفي تلقته (بغداد اليوم)، ان "هناك من يروج لمفهوم خاطئ مفاده: اغتصب من تُحب وسيزوجها لك القانون حسب نص المادة 398 من قانون العقوبات، حيث انتشرت في الآونة الاخيرة للاسف الشديد وعبر منصات التواصل الاجتماعي وكذلك عبر ملصقات كماليات السيارات والتك توك هذه العبارة الساذجة والتي يروّج لها بعض ضعاف النفوس لايهام الناس".
واضاف، ان "المادة 398 من ق ع تنص على ، انه : اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا القانون ويقصد اصل (نص المادة 393)، كل من واقع انثى بغير رضاها او لاط بذكر او انثى بغير رضاه او رضاها يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت".
وأكد، انه "اذا تم العقد بينهما من قبل المحكمة المختصة يوقف تحريك الدعوى والتحقيق، واذا صدر حكم يوقف تنفيذ العقوبة".
وأوضح، ان "الدعوى تستأنف والحكم يعود مجدداً اذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع ، او بطلاق حكمت به المحكمة، لاسباب متعلقة بخطأ الزوج، او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات مع الاشارة ان هذا الحكم الوضعي يصطدم بالشريعة الاسلامية الغراء عند كثير من الفقهاء".