"تباع الى شاغليها".. "الاقتصاد نيوز" توضح بالتفصيل قرارات مجلس الوزراء بتمليك الأراضي الزراعية
الاقتصاد نيوز-بغداد
أصدر مجلس الوزراء، الاثنين، قرارات جديدة بخصوص تمليك وتصميم الأراضي الزراعية التي تحولت الى سكنية، مبينا أن الأراضي ستباع الى شاغليها حسب تقييم لجنة حكومية مختصة.
ووفقا لبيان لمكتب رئيس المجلس فأن التمليك ينص حسب الفقرة الخامسة من القرارات على أن "أمانة أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، تقوم بتمليك الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا".
وتنص المادة 7 من القانون المذكور على الاتي:
أولا: تشكل لجنة لتقدير الأرض تتكون من ثلاثة أعضاء من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ويكون أحدهم موظفا حسابيا لا يقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير او رئيس ملاحظين او ممن لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 8: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الاتي:
أولا اجراء الكشف عن المال غير المنقول لتحديد رقمه وموقعه وجنسه ونوعه وحدوده وأوصافه ومشتملاته ومساحته وتثبيت ما أنشئ عليه من محدثات او مزارع او غرس فيه.
ثانيا: تقدير قيمة المال غير المنقول او بدل ايجاره وتسترشد اللجنة بالقيمة المقدرة له من دائرة التسجيل العقاري وبأقيام العقارات المجاورة او المماثلة او بدلات بيعها او ايجارها السنوي الحقيقي او المقدر لأغراض الضريبة ولها الاستعانة بمن ترى من الخبراء وتتخذ قراراها بالاتفاق او الأكثرية.
ثالثا: تنظيم اللجنة محضرا يتضمن المعلومات المنصوص عليها في البندين أولا وثانيا في هذه المادة يوقع من أعضاء اللجنة وموظف التسجيل العقاري والخبراء ان وجدوا ولا يعد هذا التقدير قطعيا الا بتصديقه من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.
وتبين هذه المواد أن الأراضي الزراعية التي تم البناء فيها لأغراض السكن سيتم بيعها الى شاغليها بذات السعر الحالي، أي بنفس سعر العقارات في بغداد والتي تشهد تصاعدا مستمرا بالأسعار.
نص قرارات مجلس الوزراء بشأن تحويل جنس الأراضي الزراعية:
مجلس الوزراء أقر في ضوء توجّه الحكومة لمعالجة هذا الملف، وتحويل جنس الأراضي الزراعية الى سكنية بصورة اكثر تنظيماً، وتكون خاضعة لضوابط ومحددات قانونية معينة، أقر مجلس الوزراء الآتي:
1- تعديل أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، التصميم الأساس للمدن وتغيير الاستعمالات المختلفة للأراضي المشيّدة عليها وحدات سكنية بشكل عشوائي والمملوكة للدولة، والمشيدة قبل صدور هذا القرار.
2- تفعيل أمانة بغداد قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (581 لسنة1981) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
3- تفعيل المؤسسات البلدية في المحافظات القانون رقم (80 لسنة 1970) وتعليماته النافذة، وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(184 لسنة 2002) لأغراض تملك الأرض التي تم تغيير استعمالها لأغراض هذا القرار.
4- تولي أمانة بغداد والمؤسسات البلدية في المحافظات، إعداد التصاميم القطاعية للمناطق المشمولة بأحكام هذا القرار بما ينسجم وتصميم المدن الحديثة، وفي حال وجود دور مشيدة لا يمكن معالجتها بحسب التصاميم المعدلة، يتم إزالتها وتعويض صاحب الدار بقطعة أرض سكنية مناسبة بما لا يقل عن الحد الأدنى من الإفراز.
5- تمليك أمانة بغداد، والمؤسسات البلدية في المحافظات، الأراضي التي تم افرازها لأغراض هذا القرار الى شاغليها بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير آنفاً وفقا لأحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وايجار اموال الدولة (21 لسنة 2013)، استثناء من المزايدة العلنية المبينة في احكام المادة (40) من القانون المذكور آنفا.
6- للدائرة البلدية المختصة تمليك الاراضي لشاغليها، على سبيل الشيوع كوحدة عقارية واحدة، في حال وجود مساحات تقل عن الحدود الدنيا للافراز.
7- يشترط في طالب التمليك ما يأتي:
أ- أن يكون المستفيد الفعلي للأرض وفقاً للجرودات التي تقدمها الوحدة الادارية المعنية، بواسطة لجنة برئاسة أمين بغداد في العاصمة، والمحافظ في المحافظات وعضوية مدير البلدية ومدير التخطيط العمراني ومدير التسجيل العقاري وممثل عن وزارة المالية.
ب- لا يجوز تمليك أكثر من قطعة لطالب التمليك.
ج- أن يقدم طلباً الى مديرية البلدية المعنية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.
8- ينفذ هذا القرار على الاراضي المملوكة للدولة المقامة عليها دور سكنية بالمشيدات الثابتة، وان يكون مجمعاً سكنياً نظامياً مأهولاً.
9- لا يشمل هذا القرار الأراضي المخصصة لمشروعات النفع العام.
10- تتولى وزارة الزراعة، وأمانة بغداد، والبلديات، والوحدات الإدارية متابعة حالات التجاوز على الأراضي الزراعية والبساتين، وأخذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين بعد نفاذ هذا القرار. مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م. د/ق/2/71/42/310 ل. ق) المؤرخة في 21 تشرين الثاني 2022، وملاحظات بعض أعضاء مجلس الوزراء.
11- على الجهات ذات العلاقة أخذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة اي تجاوزات مستقبلا.