العراق.. أحكام إعدام وسجن مؤبد في قضايا "قتل وتجارة مخدرات"

شفق نيوز/ حكمت محكمة جنايات الأنبار، يوم الاثنين، بالإعدام على بحق قاتلإياد رزيك العلواني، ذلك استناداً إلى أحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل بالأمر رقم 4/أ لسنة 2004 الصادر من مجلس الوزراء.
وذكرت المحكمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها كلفت المدان بدفع مصاريفالدعوى ضمن القرار الذي صدر بعد المداولة القانونية، مع إعطاء المدان حق الطعنبقرار الحكم أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليومالتالي لصدور الحكم.
وأضافت: "بإمكان المدان تقديم لائحة تمييز أمام المحكمة المذكورةاستنادًا لأحكام المادة 224 من قانون أصول المحاكمات الجزائية"، مبيناً أن"الحكم صدر وجاهياً وبالاتفاق وفقاً لأحكام المادة 182/أ الأصولية، ويعدقابلًا للتمييز والتمييز التدقيقي".
وجاء هذا الحكم، في إطار محاكمة قضية قتل أثارت اهتماماً واسعاً فيالمنطقة، في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية على مكافحة الجرائم ذات الطابع الخطير.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات النجف بالسجن المؤبد على ثلاثة من تجارالمخدرات، بعد إدانتهم بحيازة 1.329 كيلوغرام من مادتي الحشيشة والمثيل أمفيتامينالمخدرة، بالإضافة إلى 48 قرصاً مخدراً وأدوات تعاطي مختلفة، بهدف الاتجار بهاوبيعها بين المتعاطين.
ووفقاً لبيان صادر عن المحكمة ورد للوكالة، فإن الحكم صدر بحقهم وفقاًلأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.
وتأتي هذه الأحكام ضمن جهود السلطات القضائية العراقية في مكافحة الجرائمالخطيرة، سواء تلك المتعلقة بالقتل أو بالاتجار بالمخدرات، في إطار تعزيز الأمنوالاستقرار في البلاد.