اخبار العراق الان

هل يعاقب القانون العراقي من "يرتد" عن الإسلام؟.. القضاء يجيب

هل يعاقب القانون العراقي من
هل يعاقب القانون العراقي من "يرتد" عن الإسلام؟.. القضاء يجيب

2017-02-01 00:00:00 - المصدر: الزمان برس


كشف قضاة مختصون بالملفات الشرعية، الأربعاء، أن القانون العراقي لا يتضمن أي عقوبة لمن يرتد عن الإسلام ويعتنق ديناً آخر، مبينين أن ما يترتب على ذلك تطليقه من زوجته أو زوجها والحرمان من الميراث.

وقال قاضي الأحوال الشخصية أحمد الساعدي، في تصريح صحفي إن "المحاكم العراقية تعتبر كل إنسان يولد لأب مسلم أو أم مسلمة فهو مسلم".

وتابع أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في المادة (22) يوضح أنه في حال إسلام أحد الأبوين فإن أولاده القاصرين يسجلون مسلمين أيضا"، مضيفاً "لا تواجه المحاكم العراقية إلا حالات نادرة من قضية التحول الديني بالمعنى العام، وتطبيقه المصغر هو ما تعلق باختيار الدين للأولاد بعد بلوغهم سن الرشد".

وأكد أن "القانون لم يفرض نصاً جزائياً أو عقوبات على المرتد عن الإسلام، باستثناء الآثار الشرعية وأهمها فسخ عقد زواجه عن زوجته المسلمة، وأنه لا يستحق الميراث".

وأشار الساعدي إلى أن "العراق كان في السابق يجيز لمن بلغ سن الرشد أن يختار دينه، إما أن يبقى مسلماً تبعا لإسلام أحد الأبوين أو يختار دينا آخر"، لافتاً إلى أن "الحال تغير بعد العام 2000، حيث أصبح لا يجوز لمن أسلم أبوه أن يعود إلى دينه الأصلي بعد بلوغه سن الرشد وبخلافه يعد مرتداً".

وأضاف أن "الهيئة التمييزية في محكمة التمييز حينها استندت في إصدار هذا القرار إلى آيات في القرآن الكريم، منها (أن الدين عند الله الإسلام)، وأحاديث نبوية"، لافتاً إلى أن "قانون الأحوال الشخصية يستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية في القضايا التي تخلو من نص في القوانين النافذة".

من جانبه، ذكر قاضي الأحوال الشخصية الآخر علي نوري أن "القانون العراقي لا يسمح بتحول المسلم إلى الديانات الأخرى".

وأضاف "أما من يطلب التحول من ديانته إلى الإسلام، فإن ذلك يجري أمام القاضي بعد الإجراءات القانونية والشرعية كأداء الشهادتين ومن ثم تصادق المحكمة على طلبه"، مؤكدا أن "بغداد تشهد عددا من حالات التحول الديني، لأن فيها تنوعا في السكان يساعد على ذلك، والمحكمة تتعامل مع الطلبات وفقا للقانون".

وخلص نوري إلى أن "طلبات التحول من الدين الإسلامي إلى الديانات الأخرى يتم ردها من المحاكم كون ذلك مرفوض شرعاً وقانوناً ويعد مقدمها مرتدا".