الساموك : تعويض المرأة عن طلاقها التعسفي لا يعارض ثوابت الاسلام
28 يناير, 2018 | 11:04 ص - عدد القراءات: 3 مشاهدة
شبكة الموقف العراقي
قالت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد، إن تعويض المرأة جراء طلاقها “التعسفي” لا يخالف الدستور، مبينة أن ذلك يشكل جبراً للضرر الذي اصابها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة “إياس الساموك” في بيان نشر اليوم تابعه “الموقف العراقي” ان المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة (39/ 3) من قانون الاحوال الشخصية المرقم (188) لسنة 1959.
وأضاف البيان، أن “تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها”.
واوضح “الساموك” أن المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور.