
طارق حرب
جلسة البرلمان يوم 2018/11/6 التي شهدت طعن بعض من لم يوفق في الوصول الى البرلمان والتي كانت أربعة طعون بصحة عضوية أربعة أعضاء ممن فازوا وحصلوا على المقاعد البرلمانية لم تكن موفقة في أسباب الطعن ذلك ان المادة 52 من الدستور التي أعطت حق الطعن لدى البرلمان اشترطت أن تكون هنالك عدم صحة في العضوية لمن حصل على مقعد في البرلمان وليس الطعن بالاجراءات الانتخابية كما ورد في طلبات الطاعنين الذين يعترضون على كيفية حساب الاصوات الانتخابية أو حصة المرأة - الكوتا- والنتائج الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابيه وهذه تتعلق بقانون الانتخابات وقانون مفوضية الانتخابات والانظمة الانتخابية وقد قررت المادة الثامنة من قانون مفوضية الانتخابات ان هذه من اختصاص اللجنة القضائية الانتخابية والتي أوجبت تلك المادة الاعتراض أمام مجلس المفوضين ومن ثم الطعن لدى اللجنة القضائية الانتخابية وليس من اختصاص البرلمان ذلك ان المادة 52 من الدستور والتي تجعل البرلمان مختصاً بالنظر تكون في صحة العضوية أي في عدم توفر شرط أو آخر من شروط العضوية الواردة في قانون الانتخابات أي شرط الجنسية والعمر والشهادة وعدم الحكم عن جريمة مخلة بالشرف والمساءلة والعدالة وغيرها من الشروط المقررة في قانون الانتخابات لمن يرشح للمنافسة في الانتخابات للحصول على صفة العضوية في البرلمان ولم يحصل في تاريخ البرلمان ان كانت هنالك استجابة لمثل هذا الطلب سابقاً وهذا ما حصل في جلسة أمس وسيكون مآل الطعن امام المحكمة الاتحادية سلبياً أيضاً ختاما نقول لمعالي رئيس البرلمان لا يشترط تحقق الثلثين في النصاب وانما يكون النصاب العادي وهو 165 نائبا أكثر من نصف الاعضاء وليس الثلثين كما سمعنا في الجلسة لان هذا شرط دستوري لجميع الجلسات حتى ولو كان المطلوب موافقة ثلثي عدد اعضاء البرلمان اي موافقة 220 نائبا لان هنالك فرق بين النصاب وبين التصويت.