واضاف حرب، ان" نص المادة التي تنطبق على من يقف او يعطل تنفيذ قرار القضاء العراقي هو الحبس كونه قام بتعطيل احكام القانون".
واوضح، ان" القرارات التي تصدر عن السلطات التحقيقية في البصرة او الانبار او الموصل او السليمانية تكون ملزمة التنفيذ بالنسبة للسلطات التنفيذية ولا يحق لاي جهة تعطيلها او عدم تنفيذها كون العراق دولة واحدة وجميع أجزائه تخضع لسلطة وقانون اتحادي".
انتهى..م.ر