الادعاء العام: اكثر من 540 قضية فساد مرفوعة بحق متهمين خارج البلاد
وأضافت، ان" المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية، الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل".
وعن إجراءات تسليم المتهمين بين البلدان، تابعت أن "الفصل الثاني من الباب السابع من القانون أشار الى شروط وضوابط وإجراءات وكيفية إصدار قرار التسليم في المواد (357-368) منه وعملا بأحكام هذه المادة فأن النظر في طلب التسليم يكون استناداً للمعاهدة او الاتفاقية المعقودة بين العراق والدولة طالبة التسليم وفي حالة عدم وجود تلك المعاهدة او الاتفاقية فيكون استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل". وأشارت إلى أن "تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب تقديم طلبا من الجهات القضائية في الدول الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي وبواسطة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على ان يكون الطلب كتابة مرفقا به بيان واف عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من امر القبض مع الوصف القانوني للجريمة والمادة القضائية مع صورة رسمية من اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا كان قد صدر عليه".
وتحدثت نائب المدعي العام عن دور وموقف شرطة (الانتربول) من استرداد المجرمين، مؤكدة أن "العراق انضم الى عضويتها عام 1967 ومقرها في مدينة باريس الفرنسية ولها مكاتب في عواصم الدول الأعضاء كافة وتهدف الى مزيد من التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من انتشارها"، مبينة أن "دور مديرية الشرطة العربية الدولية والمرتبطة بوزارة الداخلية فعال في اجراءات تسليم المجرمين واستردادهم".
وأكدت أن" اكثر الدول غير متعاونة في استرداد المجرمين الهاربين خارج العراق لاسيما عندما يكون تواجدهم في دول الأردن وبريطانيا وأميركا"، لافتة إلى أن "هناك 542 قضية فساد بحقهم وفقا لاحكام المواد (340/341/331/315/316/318/307/ والقرار 160 لسنة 1983) اعتبارا من عام 2003 ولغاية الآن".
وتابعت أن" الجهات المختصة بالموافقة على استرداد المجرمين والهاربين خارج العراق هي رئاسة الادعاء العام والتي تتولى تنظيم ومتابعة ملفات استرداد المتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق بناء على توصيات رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن محكمة الجنايات التي يعينها رئيس مجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام المادة 361/أ الاصولية فبعد صدور القرار من محكمة الجنايات المختصة ترسل الأوراق من قبلها الى مجلس القضاء الاعلى عملا بأحكام المادة 362/ج الأصولية.
ونوهت الى ان" القانون فرض نقاط هامة لاسترداد المجرمين وهي ان تكون هناك جريمة قد ارتكبت وان مرتكبها هرب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى دولة اخرى كان يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او اية عقوبة اشد او صادر عليه حكم من محاكم الدولة طالب التسليم بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد".
واوضحت، أن" المادة 40 من اتفاقية الرياض للتعاون القانوني والقضائي والمصادق عليها بالقانون رقم 110 لسنة 1983 نصت على ان تكون العقوبة مدتها سنة او اشد او صادر بحقه حكم غيابي او حضوري من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او اشد".
وبينت انه" يجوز التسليم في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية للدول ولكن يستثنى منها بعض الجرائم وهذا الاستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني او انتهاك للعرف الدولي ومن هذه الجرائم الجريمة السياسية والجريمة العسكرية".
انتهى..م.م