واضاف، ان" هذه الفعل (الوساطة) مخالف للمادة 7/اولا من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي اوجبت على القاضي المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته”، مشيرا إلى “وجوب معاقبته بإحدى العقوبات الواردة بالمادة (58) من قانون التنظيم القضائي".
انتهى..م.م