السياسية

الأثنين 24 أغسطس 2020 | 09:24 صباحاً

| عدد القراءات : 53

هل يمتلك رئيس الوزراء سحب يد المحافظ وتجميد عمله .. خبير قانوني يجيب

هل يمتلك رئيس الوزراء سحب يد المحافظ وتجميد عمله .. خبير قانوني يجيب

اكد الخبير القانون علي التميمي ان لرئيس الوزراء سحب يد المحافظ وتجميد عمله بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تقصيره ، فيما لا توجد صلاحية لرئيس الوزراء باقالته بحسب الدستور ".

وقال التميمي في بيان " ان اقالة المحافظ وفق القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ حسب المادة ٧ بفقراتها ، تكون لاحد الاسباب ، منها هدر المال العام ، عدم النزاهة، استغلال المنصب ، او فقدان شروط العضوية ، بالاستجواب بناء على طلب من ثلث اعضاء مجلس المحافظة و وفق حالة عدم القناعة باجوبة المحافظ يصوت مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة على تحديد جلسة جديدة للتصويت على الاقالة بالاغلبية المطلقة في احد اسباب الاقالة ، وهو مانصت علية المادة ٧ من القانون ٢١..لسنة ٢٠٠٨ وهو يسري على نواب المحافظ ايضا ، وهذه الطريقة معطلة بعد حل مجالس المحافظات ".

واضاف :" ان لرئيس مجلس الوزراء الطلب من البرلمان ان يقيل المحافظ لأحد أسباب الإقالة ، فاذا صوت البرلمان بالاغلبية البسيطة تتم اقالة المحافظ ، ووفق المادة ٧ من قانون مجالس المحافظات ٢١ لسنة ٢٠٠٨ يستمر المحافظ في عمله لتصريف الاعمال لحين مصادقة المحكمة الادارية العليا على ذلك ".

واكد ان لرئيس مجلس الوزراء سحب يد المحافظ او تجميد عملة وفق قانون انضباط موظفي الدولة ١٤ لعام ١٩٩١ـ ووفق المادة ٧٨ دستور ، بعد تشكيل لجنة تحقيقية تثبت تقصيرية المحافظ .

وبين انه " يوجد قرار للمحكمة الاتحادية رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ ، والذي اعطى الرقابة للبرلمان على مجالس المحافظات وكافة مفاصل السلطة التنفيذية والمحافظ جزء منها ، وايضا هو مانصت علية المادة ٢ من قانون مجالس المحافظات ".

واشار الى :" ان تعيين المحافظ مع عدم وجود مجالس المحافظات ، يكون عبر تقديم رئيس مجلس الوزراء مقترحا الى البرلمان الذي يصوت بالاغلبية المطلقة على التعيين ، اما استقالة المحافظ فتقدم الى رئيس مجلس الوزراء حسب ما استقر عليه مجلس شورى الدولة بسبب عدم وجود مجالس المحافظات ، والتي كانت معنية بذلك"