
وذكر مجلس القضاء الأعلى ، أن "المدان قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بدوافع إرهابية ما الحق الضرر بدار المشتكي وإصابة طفل كان يتواجد بالقرب من الحادث" ، مبينا أن " المتهم تم الحكم عليه وفق المادة (المادة الثانية/١/وبدلالة المادة الرابعة/١) من قانون مكافحة الإرهاب"./انتهى5