خبير قانوني يكشف الخطوات اللازمة للطعن بقرارات مفوضية الانتخابات
كشف الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، ان الطعن امام الهيئة القضائية يجب ان يكون على شكل خصومة قضائية بين خصم طاعن خاسر وبين خصم مطعون به فائز يريد الطاعن الخاسر ان يحل محل المطعون به الفائز فيكون هو الفائز ويكون الفائز خاسرا.
وذكر حرب في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، ان "سلطة الهيئه القضائيه الانتخابيه حددتها المواد ١٩ -٢٠ من القانون ١٩ لسنة ٢٠ وفيها:
1- قرر القانون بإنه لا يجوز الطعن بقرارات مجلس المفوضين الا امام الهيئه القضائية الانتخابية حصرا وبالتالي لا يجوز الطعن امام رئاسة الادعاء العام او المحكمة العليا او مجلس القضاء الاعلى او اية جهة اخرى من غير الهيئة القضائية في النتائج الانتخابية.
2- اعتبر القانون قرارات الهيئة القضائية الانتخابية باتة، اي لا يجوز الطعن في النتائج الانتخابية التي تعلنها الهيئة القضائية امام محكمة التمييز او الاعتراض عليها امام المحكمة العليا او مجلس القضاء او الادعاء العام او اية جهة اخرى.
3- تصدر الهيئة القضائية قرارتها خلال مدة عشرة ايام من تاريج اجابة مجلس المفوضية على ما تطلبة الهيئة القضائية من المفوضية من معلومات وطلبات ملزمة المفوضية بأجابتها.
4- تتكون الهيئة القضائية من ثلاث قضاة من الصنف الاول.
5- تنظر الهيئة القضائية في حقيقتها بالخصومات بين المرشحين كأن يدعي الخاسر فلان انه الأحق بالمقعد من الفائز فلان لذا يمكن صدور قرار باستبعاد من قررت المفوضية فوزه اولا وتعتبر الهيئة القضائية الذي اعلنته المفوضيه فائزا بإنه خاسر والفوز للمرشح الطاعن الخاسر لانه لايجوز اعتبار فائز جديد ما لم يعلن خسران الفائز الذي اعلنته المفوضيه فائزا لان اعتبار مرشح فائز يعني زيادة ٣٢٩ مجموع البرلمان الى ٣٣٠ وهذا لا يجوز ما لم يعلن خسران مرشح فائز طبقا لقرار المفوضية مقابل مرشح جديد انتقل من الخسارة الى الفوز بقرار الهيئة القضائية وهذه الخصومة المطلوبة بعيدة عن كل الطعون المقدمة من الطاعنين والمعترضين اذ اعتمدوا على السنة السياسيين والاعلام والتزوير في الانتخابات الذي رفضه معالي رئيس مجلس القضاء الذي قال لم يثبت للقضاء تزوير و لا قيمة قانونية لاقوال السياسة والاعلام في خصومة قضائية بين طاعن خاسر ومطعون به فائز عند الهيئة القضائية لانها تعتمد القانون فقط لا سيما تم اجراء العد والفرز اليدوي كأعلى تدقيق لصحة تحديد الفوز والخسران.
5- والسوءال المهم هل سيستطيع احد الطاعنيين الخاسرين استبعاد مطعون به فائز بموجب قرار المفوضية واحلال نفسه بدله بحيث يكون فائزا والسابق خاسرا ليحل محله والجواب ذلك بعيدا لما ذكرناه سابقا.