خبير قانوني : استهداف المطارات جريمة ارهابية دولية عقوبتها الاعدام ..والعراق بإمكانه طلب مساعدة واشنطن وفق اتفاقية ٢٠٠٨
وقال التميمي في بيان انه على النطاق الداخلي فإن قصف المطارات يعتبر عملا إرهابيا دوليا يعاقب عليه قانون مكافحة الإرهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وفق المادة ٤ منه وتعاقب بالإعدام على هذه الجرائم ، وهنا على الأجهزة الأمنية مطاردة الفاعلين .
واوضح انه على الصعيد الدولي فإن هذا العمل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة ١٩٤٩ واتفاقية الطيران المدني شيكاغو ١٩٤٤ والتي اعتبرت الطائرات جزءا من تراب الدولة التي تنتمي إليها وبالتالي يعتبر الاعتداء على هذه الطائرات هو اعتداء على تلك الدولة صاحبة الطائرة وبالتالي يعرض الدولة التي بها الطائرة إلى عقوبات دولية كونه تهديد للسلم والأمن الدوليين ، وفق المواد ٣٨ و ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة.
واشار الى ان العراق بإمكانه طلب المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية وفق اتفاقية ٢٠٠٨ المادة ٢٧ منها لكشف هولاء المجرمين .
واكد ان أستمرار هذه الجرائم على السفارات والمطارات هو تهديد للسلم والأمن الدوليين قد يعرض العراق وفق ما ذكرناه إلى العقوبات الدولية موضحا ان المطارات والسفارات واجهة الدولة واجبة الحماية الحتمية ./انتهى9