أقرّ القانون رقم (12) لسنة 2024 الخاص بـ العطلات الرسمية في العراق، والذي دخل حيّز التنفيذ بعد مصادقة رئيس الجمهورية بتاريخ 27 أيار 2024، مستندًا إلى أحكام الدستور العراقي، ليحدد بشكل رسمي أيام العطل العامة والخاصة في البلاد، والتي يُعمل بها خلال عام 2026 وما بعده.

🔹 العطلات الرسمية العامة في العراق 2026

بحسب المادة (1) من القانون، تُعد الأيام التالية عطلة رسمية عامة في جميع مؤسسات الدولة:

  • الجمعة والسبت من كل أسبوع.

  • 1 محرم الحرام: رأس السنة الهجرية.

  • 10 محرم الحرام: ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) – عاشوراء.

  • 12 ربيع الأول: المولد النبوي الشريف.

  • 1 – 3 شوال: عيد الفطر المبارك.

  • 10 – 13 ذي الحجة: عيد الأضحى المبارك.

  • 18 ذي الحجة: عيد الغدير الأغر.

  • 1 كانون الثاني: رأس السنة الميلادية.

  • 6 كانون الثاني: عيد الجيش العراقي.

  • 21 آذار: عيد نوروز.

  • 1 أيار: عيد العمال العالمي.

  • 16 آذار: ذكرى جرائم البعث الصدامي بحق الشعب العراقي

    (حلبجة، الأنفال، المقابر الجماعية، الانتفاضة الشعبانية، اغتيال العلماء والأحزاب).

🔹 تحديد عيدي الفطر والأضحى

تنص الفقرة (2) من المادة (1) على أن تحديد أول أيام عيد الفطر وعيد الأضحى يتم عبر بيان رسمي يصدر عن ديواني الوقف الشيعي والوقف السني، ويُرفع إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وفي حال اختلاف تحديد الأيام، يُعتمد اليوم الأول الذي يعلنه الوقف المختص، وتمتد العطلة حتى آخر يوم يحدده الوقف الآخر.

🔹 صلاحيات المحافظات ذات المدن المقدسة

خول القانون المحافظات التي تضم النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، الكاظمية، وسامراء تعطيل الدوام الرسمي في أيام المناسبات الدينية، وقبلها أو بعدها، على أن لا تتجاوز مدة التعطيل ثلاثة أيام.

العطلات الرسمية الخاصة في العراق 2026

✝️ عطلات المسيحيين

  • ميلاد السيد المسيح.

  • يوما العيد الكبير.

🔱 عطلات الصابئة المندائيين

  • 5 أيام: عيد الخليقة (آذار).

  • 4 أيام: العيد الكبير (تموز).

  • يومان: العيد الصغير (تشرين الثاني).

  • يوم واحد: عيد ميلاد النبي يحيى (ع) – أيار.

🕊️ عطلات الإيزيديين

  • الجمعة الأولى من كانون الأول الشرقي: عيد الصيام.

  • الأربعاء الأول من نيسان الشرقي: رأس السنة الإيزيدية.

  • 23 – 30 أيلول الشرقي: عيد الجما.

  • 20 – 21 تموز: عيد أربعينية الصيف.

العطلات المؤقتة

وفق المادة (3):

  • يحق لمجلس الوزراء إعلان عطلة رسمية مؤقتة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا.

  • يحق لمجلس الوزراء إعادة الدوام الرسمي يوم السبت عند الضرورة.

إلغاء القوانين السابقة

ألغى القانون الجديد جميع التشريعات السابقة الخاصة بالعطل، أبرزها:

  • قانون العطلات الرسمية رقم (110) لسنة 1972.

  • قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

  • قرار مجلس الحكم رقم (1) لسنة 2003.

  • الأمر رقم (25) لسنة 2005.