شفق نيوز- بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الثلاثاء، بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل، لمخالفته أحكام دستور جمهورية العراق.
وذكرت المحكمة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها نظرت الدعوى المرقمة (156/اتحادية/2026) المقامة من رئيس مؤسسة الشهداء، إضافةً لوظيفته، ضد رئيس مجلس النواب، إضافةً لوظيفته.
وأضافت أن المدعي طعن بالشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء)، الذي استثنى ذوي الشهداء والجرحى المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولين بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
وأوضحت المحكمة أنها قررت، بعد التدقيق والمداولة، الحكم بعدم دستورية النص المطعون فيه، لثبوت مخالفته للمادتين (47) و(80) من الدستور، على أن يسري الحكم اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بالاتفاق، وباتاً وملزماً.
وينص الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء)، أنه ".. يستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل".
وكان التعديل الأخير لقانون مؤسسة الشهداء قد منح استثناءً لذوي "الشهداء والجرحى المتضررين جراء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية"، قبل أن تقضي المحكمة الاتحادية في قرارها اليوم، بعدم دستورية هذا الاستثناء، لكونه يميز بين الفئات المشمولة بالقانون بالمخالفة لأحكام الدستور.

