اخبار العراق الان

عاجل

محكمة في بغداد ترد دعوى من عراقي يطلب تحويل ديانته إلى "البوذية"

محكمة في بغداد ترد دعوى من عراقي يطلب تحويل ديانته إلى
محكمة في بغداد ترد دعوى من عراقي يطلب تحويل ديانته إلى "البوذية"

2015-11-30 00:00:00 - المصدر: واي نيوز


شهدت إحدى محاكم بغداد دعوى غير مسبوقة، بعدما أقدم رجلٌ أربعيني على تقديم طلب لتغيير ديانته إلى البوذية.

 

وعلى الرغم من البعد الجغرافي وانعدام وجود هذه الديانة في العراق، إلا أن “كمال” ينوي التديّن بها ليهاجر إلى دول شرق آسيا بسبب ما يقول إنه “اضطهاد ديني” في بلاده، العراق.

 

لكن قاضي الأحوال الشخصية في المحكمة، ردّ دعوى كمال لعدم استكمال “الجوانب الشكلية”.

 

ويبتسم القاضي أحمد جاسب الساعدي وهو يعلّق لـ"واي نيوز"، على دعوى تقدم بها محامٍ إليه في محكمة الكرادة قبل أيام، "طلبت منه مباشرة ايضاح ما يريد موكله، فكان رده عجيباً بأنه ينوي تحويل دينه من الإسلام إلى البوذية بقرار قضائي".

 

ولا يخفي الساعدي تفاجئه بهذا الطلب، لكنه ذكر انه، "من خلال معلومات حصلت عليها تبيّن بأن علّة ما يريد هو الحصول على قرار بأن صاحب الدعوى مرتد، لأنه يعرف جيداً بعدم إمكانية استبدال المسلم دينه بآخر".

 

كمال يبلغ من العمر 40 عاماً، وهو غير متزوج وينتظر من المحكمة قراراً يعتبره مرتدا لكي يعرضه على دولة في شرق آسيا ينوي اللجوء إليها ويكسب عطفها بأنه مضطهد ديني.

 

لكن الساعدي ردّ الدعوى لعدم استكمالها الجوانب الشكلية، وقال إن "المدعي طلب الشكوى ضدّ مدير دائرة الاحوال المدنية، وكان عليه أن يخاصم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته".

 

ويعود الساعدي للحديث عن الردة، بالتأكيد أنها "مسالة شخصية يصعب اثباتها إلا بالاقرار”.

 

وتحدّث القاضي عن دعوى اقامتها امرأة تنوي الانفصال عن زوجها السابق وهو مسيحي أشهر اسلامه قبل أن يتقرن بها.

 

وقال، أن "هذه المرأة ادعت بأن زوجها رجع إلى المسيحية، وهو سبب طلاقها منه”.

 

وتابع، "المحكمة لم تستمع إلى هذا الدفع، لأنه لم يقرّ بذلك (…) قانون العقوبات النافذ لم يجرّم من يرتد على الإسلام، بل تطرق فقط إلى من يمس شعائر الاخرين أو يعرضهم إلى الخطر”.

 

واستدرك بالقول، أن "قانون الاحوال الشخصية النافذ رتب بعض الاثار في الجوانب الشرعية".

 

ولا يفرق المشرّع العراقي بين المرتد الفطري وهو المسلم بالولادة وتخلى عن دينه، او الملّي وهو من اعتنق الاسلام وغادره إلى دين أخر فيما بعد.

 

ونوّه الساعدي إلى ان "المرتد لا يرّث، وأن عقد زواجه الذي ابرم على اساس اسلامه يفسخ، وأولاده يسجلون باسم احد الابوين المسلم".

 

من: إياس حسام الساموك